فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 1940

قوله:"فيما إذا ذبح أجنبي الضحية، وفرّق لحمها، وتعذر استرداده، فعلى الذابح قيمة اللحم، وأرش الذبح جميعًا" [1] .

يعني به على الكيفية المذكورة [2] من بعد في تغريم كل من ذبح شاة غيره، وفوت لحمها، وفيها القولان المذكوران:

أحدهما: يغرم قيمتها حيةً [3] ، وذلك يتضمن قيمة اللحم وحده، وأرش الذبح وحده. والله أعلم.

قوله: في التَّعيُّب"لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية، فهل ينفك عن الضحية، والشاة معينة [4] ؟ فوجهان" [5] .

يعني به إذا كانت معينةً عن نذر سابق مطلق، وقلنا: إنها تتعين، وقلنا: يلزمه الإبدال عند التلف، أو التعيب، أما من حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قطعًا [6] . والله أعلم.

قوله: في الأضحية المتطوع [7] بها"هل يجوز أكل الجميع، أولا تتأدى السنة إلا [8] بالتصدق بشيء؟ فيه وجهان" [9] .

(1) الوسيط 3/ ق 197/ ب.

(2) ساقط من (ب) .

(3) انظر: الوجيز 2/ 213، المجموع 8/ 343، الروضة 2/ 482.

(4) في (أ) (المعينة) .

(5) الوسيط 3/ ق 197/ ب.

(6) انظر: فتح العزيز 12/ 100، المجموع 345، الروضة 2/ 484.

(7) في (د) : (التطوع) .

(8) نهاية 2/ ق 140/ أ.

(9) الوسيط 3/ ق 198/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت