قوله:"فيما إذا ذبح أجنبي الضحية، وفرّق لحمها، وتعذر استرداده، فعلى الذابح قيمة اللحم، وأرش الذبح جميعًا" [1] .
يعني به على الكيفية المذكورة [2] من بعد في تغريم كل من ذبح شاة غيره، وفوت لحمها، وفيها القولان المذكوران:
أحدهما: يغرم قيمتها حيةً [3] ، وذلك يتضمن قيمة اللحم وحده، وأرش الذبح وحده. والله أعلم.
قوله: في التَّعيُّب"لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية، فهل ينفك عن الضحية، والشاة معينة [4] ؟ فوجهان" [5] .
يعني به إذا كانت معينةً عن نذر سابق مطلق، وقلنا: إنها تتعين، وقلنا: يلزمه الإبدال عند التلف، أو التعيب، أما من حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قطعًا [6] . والله أعلم.
قوله: في الأضحية المتطوع [7] بها"هل يجوز أكل الجميع، أولا تتأدى السنة إلا [8] بالتصدق بشيء؟ فيه وجهان" [9] .
(1) الوسيط 3/ ق 197/ ب.
(2) ساقط من (ب) .
(3) انظر: الوجيز 2/ 213، المجموع 8/ 343، الروضة 2/ 482.
(4) في (أ) (المعينة) .
(5) الوسيط 3/ ق 197/ ب.
(6) انظر: فتح العزيز 12/ 100، المجموع 345، الروضة 2/ 484.
(7) في (د) : (التطوع) .
(8) نهاية 2/ ق 140/ أ.
(9) الوسيط 3/ ق 198/ أ.