قوله:"ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وهي الفواسق الخمس: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والحية" [1] ، ثم ذكر الكلب العقور [2] (فيما هو في معنى المنصوص، وليس كذلك، بل هو من المنصوص عليه ثبت في الصحيح من وجوه من حديث عائشة، وابن عمر [3] ، ذكر الكلب العقور) [4] في الفواسق الخمس دون ذكر [5] الحية مع إثبات ذكر العقرب (في الكثير منها، وفي بعضها، وهو الأقل دون ذكر العقرب مع إثبات ذكر الحية) [6] ، وأما الجمع بين الحية والعقرب فقد رواه مسلم في صحيحه [7] ، لا في حديث الخمس مع إسقاط ذكر الكلب كما ذكره، بل في حديث مشتمل على الستة كلها من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يأمر بقتل الكلب العقور [8] ، والفأرة، والعقرب، والحدأة [9] ، والغراب، والحية) ، والله أعلم.
والحدأة: هي بكسر الحاء، وفتح الدال والهمزة على مثال العِنَبَة [10] ، والله أعلم.
(1) الوسيط: 3/ ق 199/ أ،.
(2) في (ب) زيادة (في الفواسق الخمس) ، وهو عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد سطر.
(3) رواهما البخاري 4/ 42 مع الفتح في كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، و 6/ 409 في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم: 8/ 113 - 118 مع النووي في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله في الحل والحرم.
(4) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(5) ساقط من (أ) .
(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(7) 8/ 119 مع النووي في الكتاب والباب السابقين.
(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(9) في (أ) و (ب) (الحُدَّيَّا) ، وكذا في صحيح مسلم.
(10) وهو طائر معروف من الجوارح. انظر: النهاية في غريب الحديث: 1/ 349.