أخذ السبق [1] ، والذي اخترناه من [2] أنه المُسْبق على مثال المخرج، فيه السلامة من هذا الاشتراك، والله أعلم.
[3] ما استبعده [4] من اتباع عادة الرماة [5] غير بعيد في الصورة المذكورة وأمثالها، فإنه من قبيل تنزيل العقد [6] المطلق على [7] المعتاد، ولا يخفى نظائره، والله أعلم.
قوله:"في صحة العقد على البَرْتَاب" [8] .
هذه اللفظة قد أشكلت على من لا يعرف الفارسية، (وربما تعب بعضهم في طلبها من كتب اللغة، ولا يجدها [9] لكونها [10] فارسية) [11] ، وهي البَرْتَاب - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة، ثم تاء مثناة من فوق، ثم ألف ثم باء موحدة، وتعرّب بالفاء في أولها، فيقال: الفُرْتَاب، ومعناه: الإبعاد في الرمي على
(1) انظر: الزاهر: ص 263.
(2) ساقط من (أ) .
(3) في (ب) زيادة (قوله) .
(4) نهاية 2/ ق 148 / ب.
(5) ولفظه في الوسيط: 3/ 203/ أ"... والثاني: أنه يبدأ بالمسبَّق، وهو واضع المال، فإنه عادة الرماة، وهذا ترك للفقه والقياس بالعادة، ولا يختلف القول في كل عادة تخالف القياس ... إلخ".
(6) في (أ) : (اللفظ) .
(7) في (د) : (في) .
(8) الوسيط: 3/ ق 203/ ب.
(9) في (أ) : (تجد) .
(10) ساقط من (ب) .
(11) ما بين القوسين ساقط من (د) .