فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 1940

فأجيب بأن قوله"المحلل يجوز أن يكون من الحزبين"معناه يجوز أن يكون المحلل أحد الحزبين) [1] بأن لا يخرج أحد الحزبين شيئا، ويخرج الحزب الآخر [2] السبق، وفي صورة [3] الخلاف المحلل واحد من أحد الحزبين.

و [4] قوله:"ويجوز أن يكون خارجا عنهما"معناه يكون المحلّل حزبا ثالثا أو شخصًا ثالثًا.

و [5] "يناضلهم"، صورته: أن يخرج الحزبان، كل واحد منهما سبقا، ويدخلا [6] معهما ثالثا لا يخرج شيئًا، فهو محلّل يناضلهم؛ لأن الجميع يرمون كما في مثله في [7] مسابقة الخيل، الجميع متسابقون.

و [8] قوله"أو لا يناضلهم"، صورته: ما إذا كان المخرج للسبق هو الإِمام، أو واحد من الرعيّة من غير أن يخرج الحزبان شيئًا، فالمحلّل، وهو ههنا مخرج للمال [9] خارج عنهما، وهو يرمي معهم، ويناضلهم.

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) وفي (ب) (أحد الحزبان) بالرفع.

(2) نهاية 2/ 149/ أ.

(3) في (أ) : (سورة) بالسين المهملة، وهو تصحيف.

(4) ساقطة من (د) .

(5) ساقطة من (د) .

(6) في (د) : يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون: (وقد خلا) ، والله أعلم.

(7) في (أ) : (من) .

(8) ساقط من (د) .

(9) في (أ) و (ب) : (المال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت