ذكر نذر التبرّر [1] ، و [2] أراد به نذر [3] المجازاة [4] ، كقوله: إن شفى الله مريضي، فعليّ كذا وكذا، ونذر التبرّر على ما ذكره غير واحد من المصنفين قسمان:
أحدهما: نذر المجازاة.
والثاني: النذر المطلق من غير عوض، بأن يقول ابتداءً: لله [5] عليّ كذا وكذا [6] ، والقول الذي بدأ به في نذر اللّجَاج [7] ، وهو أنه يجب الوفاء به [8] قول ضعيف شاذّ في المذهب [9] ، وإنما [10] المذهب [11] والمنصوص الظاهر
(1) انظر: الوسيط: 3/ ق 206/ ب، وقوله (التبرر) تكرر في (أ) .
(2) ساقط من (أ) .
(3) ساقط من (د) .
(4) أي أحد نوعي نذر التبرّر، ونذر المجازاة هو: أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بليّة، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا فعليّ كذا وكذا، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم. انظر: الروضة: 2/ 560، وكفاية الأخيار: ص 720 - 721، ومغني المحتاج: 4/ 356.
(5) في (د) : (الله) .
(6) انظر: فتح العزيز: 12/ 249، والروضة: 2/ 520، وكفاية الأخيار: ص 720 - 721، ونهاية المحتاج: 8/ 222.
(7) نذر اللّجاج - بفتح اللام: التماحك والتمادي في الخصومة، وسمي بذلك؛ لوقوعه حال الغضب، وهو أن يمنع نفسه من فعل، أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، كقوله: إن كلّمت فلانا، أو دخلت الدار فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم. انظر: التنبيه: ص 129، فتح العزيز: 12/ 249، النظم المستعذب: 1/ 324، الروضة: 2/ 560 - 561، تحرير ألفاظ التنبيه: ص 129، المصباح المنير: ص 549.
(8) انظر: الوسيط: 3/ ق 206/ ب، وقوله (به) ساقط من (أ) و (ب) .
(9) انظر: المهذب: 1/ 324، فتح العزيز: 12/ 249، الروضة: 2/ 561.
(10) (وإنما) ساقط من (ب) .
(11) في (ب) : (المهذب) خطأ.