فهرس الكتاب

الصفحة 1761 من 1940

احتماله لجهة [1] اللجاج، بأن يلام على ترك الصلاة [2] ، فيغضب ويقول: إن صليت فلله عليّ كذا وكذا، والله أعلم.

قوله"فيما إذا قال: إن فعلت فعليّ يمين، قيل: عليه ما على الحالف" [3] .

[4] وجهه أن هذا التزام على سبيل النذر، والنذر لا يشترط فيه ذكر اسم معظم، بل صيغة الالتزام (وهي موجودة) [5] في هذا والله أعلم [6] .

ذكر فيما إذا قال: إن فعلت كذا فما لي صدقة ثلاثة أوجه [7] ذكرها [8] شيخه [9] - رحمهما الله وإيانا -، والمسألة منصوصة قد نصّ الشافعي - رحمه الله - فيها [10] على كفارة [11] اليمين، وقال: فمذهب عائشة وعدّة من أصحاب [12] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطاء، والقياس أن عليه كفارة يمين [13] .

(1) في (أ) : (بجهة) .

(2) في (ب) : (الصلاح) .

(3) الوسيط: 3/ ق 207/ أ.

(4) في (أ) زيادة (و) .

(5) ساقط من (ب) .

(6) نهاية 2/ ق 154/ ب.

(7) انظر: الوسيط: 3/ ق 207/ أ.

(8) في (د) : (ذكرهما) .

(9) انظر: نهاية المطلب 18/ ص 304.

(10) ساقط من (ب) .

(11) في (ب) : (الكفارة) .

(12) قوله (من أصحاب) تكرر في (ب) .

(13) انظر: الأم: 2/ 400، ومختصر المزني: ص 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت