شيخه [1] ذكر أنه على القول بتعدّد الضربات نشترط [2] فيها التوالي، وهذا فيه نظر، وينبغي أن لا يشترط ذلك ههنا، (بخلاف الحدّ، فإنه يكتفي ههنا) [3] بما يقع عليه الاسم [4] ، ولهذا يكتفى فيه بضرب فيه أدنى الإيلام [5] . وبعض أصحابنا عبّر عن هذا بأن قال: يكفي ضرب غير مؤلم [6] ، والعبارة الأولى أولى، فإن [7] ما يسمّى ضربا لا يخلو من أدنى إيلام، وذلك بخلاف الحدّ، والله أعلم.
قوله [8] :"فيما لو حمل قهرا، وفيه وجه أنه كالإذن [9] " [10] .
توجيهه على ضعفه أن المحمول في حالة الاختيار جعلناه كالداخل، فكذلك في حالة الإكراه نجعله كالداخل كرها حتى يخرج على القولين، والله أعلم.
(1) انظر: المصدر السابق.
(2) في (أ) : (يشترط) .
(3) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(4) انظر: مغني المحتاج: 4/ 348.
(5) في (أ) و (ب) : (ايلام) ، وانظر: الحاوي: 15/ 453، وفتح العزيز: 12/ 340، ومغني المحتاج: 4/ 347.
(6) انظر: التهذيب: 8/ 145.
(7) في (ب) : (لأن) .
(8) نهاية 2/ ق 164/ ب.
(9) في (د) (الإذن) بإسقاط (الكاف) .
(10) الوسيط: 3/ ق 213/ أ، وقبله"فلو قال: لا أدخل الدار، فإن أذن حتى حمل، وأدخل حنث؛ لأنه كالراكب، والراكب داخل، ولو حمل قهرا، وأدخل لم يحنث، وفيه وجه ... إلخ".