فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 1940

بالجاري [1] ؛ لأنه متفاصل الأجزاء [2] فينجس حريم النجاسة منه [3] لملاقاته إياها من غير أن يحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله، وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد بقلتين على قول، وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر الصحيح [4] ، والله أعلم.

فرع [5] : الحوض الذي ينصبُّ في وسطه ماء يجري فيه ويمر، وطرفاه [6] راكدان، إذا وقعت نحاسة في الجاري منه، فحكمه على ما سبق: فينجس من الجاري حريمها، ولا ينجس الراكد على طريقة من لم يوجب التباعد منها، بل قطع بطهارة ما وراء حريمها؛ إذ الراكد مما وراء حريمها.

وقوله:"إذا لم نوجب التباعد [7] وإن كان الجاري قليلًا" [8] محمول على هذه الطريقة، وهي الطريقة الأولى، وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على [9] يمين النجاسة وشمالها إلى حافتي النهر وإلى العمق شيئًا واحدًا كماء راكد، أن تعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض

(1) راجع البسيط 1/ ل 13/ أ، التهذيب ص 38.

(2) سقط من (ب) .

(3) في (ب) : المذكور منه.

(4) انظر تفاصيل ذلك في: فتح العزيز 1/ 214، المجموع 1/ 139.

(5) انظر: في الوسيط 1/ 331.

(6) في (ب) : فطرفاه.

(7) في (أ) : التباعد منها.

(8) الوسيط 1/ 331. وقبله: فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب ... الخ.

(9) في (د) : على ما، بالتقديم والتأخير، والمثبت من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت