فهرس الكتاب

الصفحة 1821 من 1940

قوله:"فيما إذا عيّن يوما في نذر الصوم، فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعين، وتعين [1] الزمان كتعين المكان [2] ، والمسجد للصلاة" [3] .

معناه: كتعيين [4] المكان للصوم، فإنه لا يتعين قطعا [5] فاعلم ذلك! [6] ، [7] وأما تعيين المسجد للصلاة ففيه تفصيل ذكره فيما بعد [8] ، و [9] قد اضطربت فيه المصنفات، وما أكثر اضطرابها في باب النذر، وفي تعليق القاضي حسين [10] أنه لو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الجامع جاز له أن يصلي في كل موضع حتى في وسط السوق، قال [11] : وفيه إشكال.

قال المصنف [12] - رحمه الله: وهذا من أبلغ [13] ما يتمسك به في مسألة الصوم، وإن كان في نفسه بعيدا، والأظهر أنه يتعين من ذلك كل ما فيه فضيلة، والله أعلم.

(1) في (د) و (أ) : (ويتعين) ، والمثبت من (ب) , وكذا في الوسيط، وهو الصواب.

(2) في (د) : (لتعين بالمكان) ، وفي (أ) و (ب) : (لتعيين المكان) ، لعل الصواب ما أثبته، وكذا في الوسيط.

(3) الوسيط: 3/ ق 214/ ب.

(4) في (د) : (كتعين) بياء واحدة.

(5) انظر: المجموع: 8/ 243، ومغني المحتاج: 4/ 367، ونهاية المحتاج: 8/ 233.

(6) نهاية 2/ ق 168/ ب.

(7) في (د) وقع هنا زيادة، أو تكرار (وأما تعين المسجد للصلاة، معناه كتعيين المكان للصوم، فإنه لا يتعين قطعا، فاعلم ذلك) . والصواب حذفها.

(8) انظر: الوسيط: 3/ ق 116/ ب.

(9) في (ب) زيادة (ذلك) .

(10) لم أقف عليه عند غير المصنف.

(11) ساقط من (ب) .

(12) أي ابن الصلاح.

(13) في (ب) : (أقوى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت