فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 1940

وهذا قول نقله الربيع [1] ، والله أعلم.

قال:"وقوله - صلى الله عليه وسلم: من صام الدهر فلا صام، أراد به أن لا يفطر أيام العيدين" [2] .

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه [3] من حديث أبي قتادة، وفيه (فلا صام ولا أفطر) ، وفي الصحيحين [4] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - (لا صام من صام الدهر) ، والتأويل المذكور ذكره غيره [5] ، و [6] يرد عليه أنه [7] يطلق عليه صوم الدهر مع الإفطار في أيام النهي [8] ، ومما يدلّ عليه ما رويناه في السنن الكبير [9] عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، فالنهي إذًا مخصوص بمن كان يضعفه ذلك، والله أعلم.

(قوله) [10] :"المشي قبل الإحرام ليس بعبادة" [11] .

(1) وهو الأصح عند الشيرازي والبغوي وغيرهما. انظر: الأم: 7/ 124، المهذب: 1/ 362، التهذيب: 8/ 159 - 160، فتح العزيز: 12/ 378، المجموع: 8/ 481، مغني المحتاج: 4/ 360.

(2) الوسيط: 3/ ق 215/ ب.

(3) 8/ 49 - 50 مع النووي في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر في حديث طويل.

(4) البخاري: 4/ 264 مع الفتح في كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، و6/ 23 في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} ، ومسلم: 8/ 39 - 48 مع النووي في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقا.

(5) انظر: معالم السنن: 2/ 807، والمهذب: 1/ 253، وشرح السنة: 3/ 533.

(6) ساقط من (ب) .

(7) في (د) (أن) .

(8) وهي العيدان وأيام التشريق، وقد سبقت الأدلة على ذلك في أواخر كتاب الحج.

(10) بياض في (د) .

(11) الوسيط: 3/ ق 216/ أ، ولفظه قبله"... فلو نذر المشي من دويرة أهله قبل الإحرام، ففي لزومه وجهان: أحدهما: لا, لأن المشي ... إلخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت