فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 1940

الجبرانات سبق منه ذكره [1] ، واستبعاده، ولكن ظهر من كلامه وكلام شيخه [2] إرادة ذلك بإطلاقه، فكأنه من السهو الذي لا يسلم منه إنسان، والله أعلم.

قوله في ستر الكعبة بالحرير [3] "لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا في التزيين [4] " [5] .

معناه: أنه لم يحرم على الرجل أن يزين بالحرير غيره، مثل الكعبة ونحوها، وإنما حرم عليه أن يلبسه بنفسه، والله أعلم.

(1) الوسيط: 2/ 712، من الطبعة الجديدة، وانظر: الإيضاح: ص 171، والروضة: 2/ 457.

(2) انظر: نهاية المطلب 25/ ق 97/ أ.

(3) في (ب) : (في الجرير) أو نحو ذلك.

(4) في (أ) : (التتزيين) كذا، وفي (ب) : (التزين) .

(5) الوسيط: 3/ ق 217/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت