الجبرانات سبق منه ذكره [1] ، واستبعاده، ولكن ظهر من كلامه وكلام شيخه [2] إرادة ذلك بإطلاقه، فكأنه من السهو الذي لا يسلم منه إنسان، والله أعلم.
قوله في ستر الكعبة بالحرير [3] "لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا في التزيين [4] " [5] .
معناه: أنه لم يحرم على الرجل أن يزين بالحرير غيره، مثل الكعبة ونحوها، وإنما حرم عليه أن يلبسه بنفسه، والله أعلم.
(1) الوسيط: 2/ 712، من الطبعة الجديدة، وانظر: الإيضاح: ص 171، والروضة: 2/ 457.
(2) انظر: نهاية المطلب 25/ ق 97/ أ.
(3) في (ب) : (في الجرير) أو نحو ذلك.
(4) في (أ) : (التتزيين) كذا، وفي (ب) : (التزين) .
(5) الوسيط: 3/ ق 217/ ب.