فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 1940

لصدور [1] صورة الفتيا منه دون الميت لم يجوّزه؛ لأن ذلك قول إمامه لا قوله، فهو كالمقلّد المحض كما سبق، والله أعلم.

قوله [2] :"تعتبر الكفاية اللايقة بالقضاء" [3] ، هذه الكفاية هي النهضة والقيام بعمل القضاء، والله أعلم.

ما ذكره من تنفيذ [4] أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة كما ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة [5] ، فهو [6] خلاف ما قاله غيره، فإن المنقول في"تعليق"القاضي حسين [7] وغيره [8] أنه لا تنفذ أحكامه، وإن ولاه الإمام [9] ، وما احتجّ به من قضاء أهل البغي ففي"التهذيب" [10] وغيره [11] أنهم إذا ولوا

(1) في (ب) : (لصدوره) .

(2) في (ب) وقع هنا زيادة (لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين) ، هذه عبارة مقحمة هنا، وموضعها بعد قليل.

(3) الوسيط: 3/ ق 218/ ب.

(4) في (د) : (تقييد) ، وهو تصحيف.

(5) انظر: الوسيط: 3/ ق 218/ ب.

(6) في (أ) : (ليس) .

(7) لم أقف عليه.

(8) كالمهذب: 2/ 283.

(9) قال ابن أبي الدم:"وبه قطع العراقيون والمراوزة، لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد الغزالي، ولا أعلم أحدا نقله غيره مع تصفح شروح المهذب والمصنفات فيه". انظر: أدب القضاء: ص 33 - 34، والروضة: 8/ 85 - 86، وكفاية الأخيار: ص 728 - 729.

(11) كالمهذب: 2/ 283، والشامل: 6/ ق 98/ ب. انظر: الروضة: 7/ 273، مغني المحتاج: 124 - 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت