قوله:"لو شهد وجل وامرأتان على العتق مثلا، فالغرم الواجب ... إلى آخره" [1] .
قال هذا مع أنه قد عرف أن العتق لا يقبل فمِه شهادة رجل وامرأتين، فيحتاج إلى تصويره فيما إذا شهدوا للمكاتب على أداء النجم [2] الأخير، فإنه [3] يقبل على الأصح، ويعتق، وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق، ثم رجعوا على أن"تعليق" [4] القاضي حسين تردّدا منه في إيجاب الغرم على شهود الشراء، والله أعلم [5] .
(1) الوسيط: 3/ ق 239.
(2) في (د) زيادة (غلط) .
(3) في (د) : (وأنه) .
(4) لم أقف عليه.
(5) نهاية 2/ ق 180/ أ.