فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 1940

قوله:"لو شهد وجل وامرأتان على العتق مثلا، فالغرم الواجب ... إلى آخره" [1] .

قال هذا مع أنه قد عرف أن العتق لا يقبل فمِه شهادة رجل وامرأتين، فيحتاج إلى تصويره فيما إذا شهدوا للمكاتب على أداء النجم [2] الأخير، فإنه [3] يقبل على الأصح، ويعتق، وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق، ثم رجعوا على أن"تعليق" [4] القاضي حسين تردّدا منه في إيجاب الغرم على شهود الشراء، والله أعلم [5] .

(1) الوسيط: 3/ ق 239.

(2) في (د) زيادة (غلط) .

(3) في (د) : (وأنه) .

(4) لم أقف عليه.

(5) نهاية 2/ ق 180/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت