فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 1940

صاحب"المهذب" [1] ، وليس ببعيد، بل هو الصحيح [2] ، والله أعلم.

ما حكاه عن العراقيين من أنه ليس للعبد المكاتب فسخ الكتابة مع أنه له [3] الامتناع من الأداء [4] ، إنما هو أحد الوجهين عند العراقيين [5] ، والله أعلم.

قوله:"لو استسخر السيد المكاتب شهرا، وغرم له أجرة المثل، فإذا حلّ النجم وعجز فله الفسخ، وفيه وجه: أنه يلزمه أن ينظره مثل مدة [6] الاستسخار" [7] .

يعني معنى وجوب أجرة المثل، وهذا الوجه قول في حكاية شيخه [8] ، وذكر أن الأجرة عوض ما فوته من المنافع، والإمهال ليس عوض عنها، فإنه ما دامت الكتابة تلاحق للسيد [9] في منافعه حتى يقال: فوتاها عليه في مدة الإمهال في مقابلة ما فوته على المكاتب، وهذا على خلاف نقل غيره

(1) 2/ 19، وكذا صاحب التهذيب: 8/ 482.

(2) وصحح الرافعي والنووي الأول، أعني جواز الفسخ. انظر: فتح العزيز: 13/ 511، الروضة: 8/ 504، مغني المحتاج: 4/ 528.

(3) نهاية 1/ ق 188/ أ.

(4) انظر: الوسيط: 3/ ق 266/ أ.

(5) انظر: المهذب: 2/ 14، التهذيب: 8/ 481، كفاية الأخيار: ص 763.

(6) في (د) : (هذه) ، وهو تحريف، والمثبت من الوسيط.

(7) الوسيط: 3/ ق 266/ أ.

(8) نهاية المطلب 25/ ق 235/ أ.

(9) كذا في (د) ، ولعل الصواب (السيد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت