فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 1940

فتوهم أن الغرة شاملة لموضع التحجيل، وليس الأمر على ذلك، فإن ذلك من الإيجاز الذي يكتفى فيه بذكر أحد النظيرين كما في قوله تبارك وتعالى {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [1] ولم يذكر البرد [2] . على أنه قد ورد في بعض رواياته (فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله) [3] فإن كان مراد المصنف: فإنَّ تطويل التحجيل مستحب، ونبَّه بذكر نظيره من الغرة عليه، فلا محذور فيه سوى ما فيه من الإيهام [4] ، والله أعلم.

قوله:"وإن قطع من المفصل" [5] فالمفصل هو بفتح الميم، وكسر الصاد، ومن قاله بكسر الميم، وفتح الصاد فقد أحال المعنى؛ فإنه هكذا عبارة عن اللسان [6] .

قوله:"فيه قولان: أحدهما: لا يجب غسل عظم العضد؛ لأن المرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زال، ولأن غسل العضد كان تابعًا وقد سقط المتبوع" [7] تحقيق الفرق بين هاتين العلتين: أنه على العلة الأولى ليس [8] المرفق عبارة عن

(1) سورة النحل الآية (81) .

(2) انظر: تفسير القرطبي 10/ 106، المجموع 1/ 429، فتح الباري 1/ 285.

(3) رواها مسلم في صحيحه الموضع السابق.

(4) والصحيح في مسألة تطويل الغرة والتحجيل هو عدم مجاوزة ما حدَّه الشارع - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن القيم:"والله سبحانه وتعالى قد حدَّ المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما ... الخ"إغاثة اللهفان 1/ 207 - 208، وراجع: تيسير العلام للبسام 1/ 46 - 48.

(5) الوسيط 1/ 368. وبعده: فقولان .... الخ.

(6) انظر: القاموس المحيط 3/ 590، المصباح المنير ص: 181. والمراد بالمفصل بفتح الميم ههنا: مفصل الساعد من العضد. انظر: المطلب العالي 1/ ل 202/ ب.

(7) الوسيط 1/ 370.

(8) فى (ب) : أنه ليس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت