فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1940

منيًَّا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم نحكم بكونه منيًَّا، وغلب على الظن أنه ليس منيًَّا. هذا كله في مني الرجل، أما مني المرأة فهو أصفر رقيق [1] ، ولا يكفي ذلك في معرفته؛ فإنه لا يختص به، وفي هذا الكتاب [2] ، وفي"النهاية" [3] أنه لا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقيب خروجه [4] فلا يعرف إلا بذلك. وذكره القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب"البحر" [5] : أن رائحته أيضًا مثل رائحة مني الرجل [6] . فعلى هذا له خاصيتان يعرف بواحدة منهما أيتهما [7] كانت.

وما ذكره بعض شارحي [8] "الوجيز" [9] من قوله: ما ذكره الأكثرون تصريحًا وتعريضًا [10] التسوية بين مني الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث. فليس كما قال وهذه تصانيفهم! والله أعلم.

وأما المذي: فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق، ولا يستعقب خروجه فتورًا. وقد [11] قيل: إنه لا يحس بخروجه [12] ، والله أعلم.

(1) انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/ 370.

(2) انظر الوسيط 1/ 426.

(3) 1/ ل 60/ ب.

(4) في (أ) : خروجها.

(5) في (ب) : بحر المذهب.

(6) انظر النقل عنه في: المجموع 2/ 141.

(7) في (ب) : أيتها.

(8) في (ب) : وما ذكره شارح.

(9) مراده به الرافعي شارح الوجيز في كتابه فتح العزيز 2/ 127 - 128 إذ قال:"لكن ما ذكره الأكثرون تصريحًا وتعريضًا التسوية بين مني الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث". أهـ

(10) في (ب) : تلويحًا.

(11) سقط من (ب) .

(12) انظر: الحاوي 1/ 215، نهاية المطلب 1/ ل 60/ أ، حلية العلماء 1/ 218، المجموع 2/ 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت