بالصحابة وبالأنساب [1] : أن أم سليم أم أنس بن مالك لا جدته [2] ، وفي"الصحيحين" [3] الإفصاح بذلك، و [4] لكن من أعرض عن علم الحديث، مع ارتباط العلوم به وقع في أمثال [5] هذا، وما هو أصعب منه من التمسك بالحديث الضعيف، واطراح الصحيح، وإن ارتفعت في علمه منزلته، وأسأل الله عفوه وفضله آمين.
قوله:"فقالت عائشة في رواية أخرى: إن أم سلمة - أم المؤمنين - قالت: ذلك" [6] والروايتان في"الصحيح" [7] باختلاف في اللفظ. وقوله - صلى الله عليه وسلم: (فَمِمَّ الشبه) . في جواب إنكارها احتلام المرأة ورؤيتها الماء منها [8] ، وَجْهُهُ: أنها أنكرت ذلك بإنكارها مائها من أصله، والله أعلم.
(1) في (ب) : والنسب.
(2) انظر مصادر ترجمة أم سليم السابقة.
(3) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة 9/ 486 رقم (5450) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 13/ 222 - 223.
(4) سقط من (ب) .
(5) في (ب) : مثل.
(6) لم أجده في المطبوع من الوسيط، وذكر ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل 28/ ب: أن هذه العبارة توجد في بعض نسخ الوسيط
(7) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب العلم، باب الحياء في العلم 1/ 276 رقم (130) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 3/ 219 - 225.
(8) الماء منها: سقط من (ب) . وقد قالت عائشة عندما سألت أم سليم النبي - صلى الله عليه وسلم - هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟: (فضحت النساء تريت يمينك، أوَ تحتلم المرأة؟) انظر: صحيح مسلم الموضع السابق، الوسيط 1/ 427.