فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1940

قوله في كيفية التيمم:"فإن السنة أن يضرب ضربة فيفعل كذا وكذا، وفي الضربة الثانية يفعل كذا وكذا" [1] لا يتوهم من هذا أن هذه [2] الكيفية وردت بها السنة؛ فإنه لم يُرِد هو ذلك، ولم يَرِد بها خبر ولا أثر، ولكن لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاقتصار [3] فيه على ضربتين [4] ، وثبت وجوب الاستيعاب، ذكر

(1) انظر: الوسيط 1/ 448.

(2) سقط من (ب) .

(3) في (أ) : فالاقتصار.

(4) كون النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على ضربتين ورد في حديث ابن عمر رواه أبو داود عن طريق محمَّد بن ثابت في سننه كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر 1/ 234 رقم (330) قال أبو داود عقيبه:"سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمَّد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم، وقال: لم يتابع محمَّد ابن ثابت في هذه القصة على"ضربتين"عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورووه عن فعل ابن عمر". وقال ابن حجر:"رواه أبو داود بسند ضعيف ... ومداره على محمَّد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، وأحمد". التلخيص الحبير 2/ 327. وروى الضربتين الدارقطني في سننه 1/ 180، والحاكم في المستدرك 1/ 179، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة 1/ 319 عن ابن عمر من حديث علي بن ظبيان مرفوعًا قال البيهقي:"رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر فرفعه، وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف". قال الحافظ ابن حجر:"وعلي بن ظبيان ضعفه القطان، وابن معين وغير واحد". التلخيص الحبير 2/ 329. وروى بطرق أخرى ولكنها ضعيفة. راجع التلخيص الحبير 2/ 329 - 334. وروي"التيمم ضربتان"من حديث عمار بن ياسر، وعائشة، وأبي أمامة، والأسلع، وجابر، وكلها متكلم فيها. انظر: السنن الكبرى 1/ 316 فما بعدها، نصب الراية 1/ 150 فما بعدها، مجمع الزوائد 1/ 590، التلخيص الحبير 2/ 329 - 335، نيل الأوطار 1/ 309.

والثابت في الصحيحين وغيرهما أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما 1/ 528 رقم (338) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب التيمم 4/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت