الأصحاب المفرِّعين على هذا الوجه، وفيه [1] خلاف محكيٌّ عن الشيخ أبي حامد صاحب"التعليق" [2] : أن لها أن [3] تمسح يومًا وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليهن غير أنها تجدِّد عند كل صلاة فريضة [4] الوضوء والمسح [5] على الخف. وقاله [6] إمام الحرمين [7] في صورة إشكال أبداه معترفًا بأنه ليس من المذهب، وأن المقطوع به عند الأئمة [8] الأول، والله أعلم.
قوله:"الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساترًا، قويًا، مانعًا للماء من النفوذ، حلالا" [9] لا يقال: قطع في الضابط باشتراط كونه مانعًا للماء حلالًا، وهو غيرمقطوع به [10] على ما بيَّنه في التفصيل [11] , لأنا نقول: الوجه فيه وفي أمثاله، أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها، و [12] القيود المختلف فيها، ولا يذكر فيه الخلاف، بل يُؤخِر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلبًا لوجازة الضابط، ورشاقته، فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعًا منه بالمختلف فيه.
(1) قوله: (يعني به إجماع ... وفيه) سقط من (أ) .
(2) انظر النقل عنه في: فتح العزيز 2/ 368، التنقيح ل 66/ أ.
(3) سقط من (ب) .
(4) سقط من (ب) .
(5) في (أ) و (ب) : وتمسح.
(6) في (د) : وقال، والمثبت من (أ) و (ب) .
(7) انظر نهاية المطلب 1/ ل 130/ ب - ل 131/ أ.
(8) في (ب) : الأئمة هو.
(9) الوسيط 1/ 462.
(10) سقط من (ب) .
(11) انظر: الوسيط 1/ 463.
(12) في (ب) : أو.