وصلت من غير استئناف وبان زمان الانقطاع متسعًا لذلك، لزمها استئناف الوضوء والصلاة. وإن عاد من غير اتساع ففي إجزاء الصلاة الوجهان المذكوران في آخر الباب [1] . هذا تفصيل المذهب [2] في ذلك إذا عرفته عرفت ما في قوله:"ولو انقطع في الحال وهي لا تدري أيعود أم لا؟ فإن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة" [3] فقوله"لا تدري أيعود أم لا؟"عبارة [4] غير لائقة بالمعتادة التي فيها التفصيل الذي ذكره، و [5] إنما هي عبارة لائقة بصورة الشك التي لا يترتب عليها التفصيل الذي ذكره، ولا يجيء فيها ما ذكره من جواز الشروع في الصلاة بلا خلاف في المذهب [6] . ثم إن المعتادة [7] لا يكفي في جواز شروعها في الصلاة من غير استئناف الوضوء أن لا يبعد العود من عادتها، بل يحتاج ذلك إلى أن يظهر من عادتها ذلك [8] ، والله أعلم.
(1) في (ب) : هذا الباب وانظر: الوسيط 1/ 476. وأصح الوجهين وجوب القضاء انظر: فتح العزيز 2/ 441.
(2) راجع: فتح العزيز 2/ 441 - 442، المجموع 2/ 539 - 540.
(3) الوسيط 1/ 476.
(4) سقط من (ب) .
(5) سقط من (ب) .
(6) انظر: فتح العزيز المواضع السابقة، التنقيح ل 69/ ب.
(7) في (أ) : المعتاد.
(8) انظر: التنقيح الموضع السابق.