فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1940

وصلت من غير استئناف وبان زمان الانقطاع متسعًا لذلك، لزمها استئناف الوضوء والصلاة. وإن عاد من غير اتساع ففي إجزاء الصلاة الوجهان المذكوران في آخر الباب [1] . هذا تفصيل المذهب [2] في ذلك إذا عرفته عرفت ما في قوله:"ولو انقطع في الحال وهي لا تدري أيعود أم لا؟ فإن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة" [3] فقوله"لا تدري أيعود أم لا؟"عبارة [4] غير لائقة بالمعتادة التي فيها التفصيل الذي ذكره، و [5] إنما هي عبارة لائقة بصورة الشك التي لا يترتب عليها التفصيل الذي ذكره، ولا يجيء فيها ما ذكره من جواز الشروع في الصلاة بلا خلاف في المذهب [6] . ثم إن المعتادة [7] لا يكفي في جواز شروعها في الصلاة من غير استئناف الوضوء أن لا يبعد العود من عادتها، بل يحتاج ذلك إلى أن يظهر من عادتها ذلك [8] ، والله أعلم.

(1) في (ب) : هذا الباب وانظر: الوسيط 1/ 476. وأصح الوجهين وجوب القضاء انظر: فتح العزيز 2/ 441.

(2) راجع: فتح العزيز 2/ 441 - 442، المجموع 2/ 539 - 540.

(3) الوسيط 1/ 476.

(4) سقط من (ب) .

(5) سقط من (ب) .

(6) انظر: فتح العزيز المواضع السابقة، التنقيح ل 69/ ب.

(7) في (أ) : المعتاد.

(8) انظر: التنقيح الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت