فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1940

قوله:"المبتدأة إذا رأت خمسة سوادًا، ثم أطبق الدم على لون واحد، ففي الشهر الثاني: نحيضها خمسة؛ لأن التمييز أثبت لها عادة" [1] هذا [2] كلام مُغلِط يُفهم منه غير الصواب، فإنه إذا كان الدم [3] المطبق بعد السواد هو الدم الضعيف لم يكن الحكم فيه ما ذكره، بل حكمه ما ذكره في الفرع المذكور في آخر باب النفاس [4] : من أنها تكون طاهرة في زمان الدم الضعيف، وإن استمر سنة فصاعدًا. وذلك قضية القاعدة في المميزة، وإنما هذا [5] مخصوص بما إذا بطل تمييزها بإطباق الدم الأسود كما فيما [6] ذكره شيخه [7] - رحمه الله وإيانا - من صورتها، أو نحو ذلك، وذلك أن تتمكن من التمييز وتُردُّ إليه، مثل أن ترى الدم الأسود خمسة أيام، والدم الضعيف خمسةً وعشرين [8] ، ويتكرر ذلك مرارًا، ثم يستمر الدم الأسود ويجاوز الخمسة عشر، فترد إلى الخمسة [9] ؛ لأن [10] التمييز أثبتها [11] عادة لها.

(1) الوسيط 1/ 485 - 486.

(2) في (د) : وهذا، وكأن (الواو) مقحمة هنا، والمثبت من (أ) و (ب) .

(3) سقط من (أ) .

(4) انظر: الوسيط 1/ 513.

(5) في (أ) : هو.

(6) سقط من (أ) .

(7) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 158/ ب.

(8) في (أ) : خمسة وعشرين يومًا.

(9) في (ب) : الخمسة عشر.

(10) في (أ) : لا.

(11) في (أ) : أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت