يومين ولاءً من أول الشهر، ويومين [1] ولاءً من أول [2] النصف. لكن لم يذكر ذلك اختيارًا لما هو الأقل [3] ، وهو الثلاثة المذكورة [4] ، والله أعلم.
قوله في قضائها الصلوات الفائتة:"فإن كان [5] عليها مائة ظهر [6] : فتضعِّف وتريد صلاتين، فتأتي بالنصف وهو: مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءت" [7] أي تجعل الثلاثين في أي وقت شاءت، ولا يتعيَّن أول الشهر [8] . ثم قال:"وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف؛ لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات" [9] فقوله"استغنينا"أي عما تقرر في صوم اليوم الواحد [10] ، والصلاة الواحدة من فعلهما [11] ثلاث مرات: مرتين في أول الثلاثين مع التخليل بينهما بما يسعهما، ومرة ثالثة في أول السادس عشر مع تأخيرها عن أوله بمقدار ما خللت به أولًا بين الأوليين [12] . وطرد ذلك غير واحد
(1) قوله: (ولاءً من .... ويومين) سقط من (أ) .
(2) في (د) : آخر، والمثبت من (أ) و (ب) .
(3) في (د) و (ب) : أقل، والمثبت من (أ) .
(4) انظر: الوسيط 1/ 490.
(5) سقط من (أ) .
(6) في (ب) : ظهر مثلًا.
(7) الوسيط 1/ 491.
(8) في (أ) : في أول الشهر. وانظر: التنقيح ل 75/ ب.
(9) الوسيط 1/ 491.
(10) سقط من (أ) و (ب) .
(11) في (أ) : فعلها.
(12) انظر: الإبانة ل 23/ أ، الوسيط 1/ 490.