ثم إنه أطلق ذكر البعض وإطلاقه يجيء على قول في أن المعذور يدرك بتكبيرة [1] ، والصحيح أن هذا [2] الخلاف لا يجيء فيما إذا كان البعض الواقع في الوقت ما دون ركعة بل يقطع بكونها قضاءً [3] ، والله أعلم.
حديث الصلاة [4] (أول الوقت رضوان الله [5] [6] رواه الدارقطني من حديث جرير بن عبد الله [7] ، وقد روي من حديث أنس [8] . وخرَّج الترمذي [9] نحوه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولا يصح هذا الحديث قال الحافظ أحمد
(1) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 209/ ب، فتح العزيز 3/ 43.
(2) سقط من (ب) .
(3) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق، فتح العزيز 3/ 41، روضة الطالبين 1/ 295.
(4) سقط من (أ) و (ب) .
(5) سقط من (ب) .
(6) الوسيط 2/ 550. وقبله: القاعدة الثانية: تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عندنا ... ثم ساق الحديث.
(7) في سننه 1/ 249.
(8) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 1/ 640 وقال:"وروي هذا الحديث على اللفظ الأول - أي"الوقت الأول رضوان الله"من حديث ابن عمر - عن ابن عباس، وجرير بن عبد الله، وأنس بن مالك مرفوعًا، وليس بشيء، وله أصل في قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر". قال الحافظ ابن حجر:"أما حديث أنس فرواه ابن عدي والبيهقي من رواية بقية ... قال ابن عدي: تفرد به بقية عن مجهول عن مثله ولا يصح". التلخيص الحبير 3/ 48. وراجع: الكامل في الضعفاء لابن عدي 2/ 509.
(9) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في أول الوقت من الفضل 1/ 321 رقم (172) وقال بعده: هذا حديث غريب. ورواه كذلك الدارقطني في سننه 1/ 249.