قضاؤها على النائم، وإنما أسقط ذلك عن المجنون تخفيفًا عنه ورخصة، والمرتد [1] ليس أهلًا لذلك، فألزم بقضائها بعد إسلامه وإقامته [2] لذلك، فاعلم ذلك، فقد قررته، فتقرر إن شاء الله تعالى [3] .
قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... إلى آخره [4] مخرَّج في"الصحيحين"من حديث أبي سعيد الخدري [5] ، ومن حديث أبي هريرة [6] ، وغيره من الصحابة [7] نحوه رضي الله عنهم."
قوله:"ووجه تعلقهما [8] بالفعل أنه يتمادى بالبدار" [9] عبارة قلقة، وتحريرها أن نقول: وجه تعلقهما بالفعل: أنهما إنما يوجدان بوجود الفعل حتى يطول زمانهما بالبدار، ويقصر بالتأخير، أو نحو هذا [10] ، والله أعلم.
(1) في (ب) : المرتدة.
(2) في (أ) و (ب) : وإفاقته. وما أثبته موافق لنقل ابن الرفعة عنه في المطلب العالي 3/ 93/ ب.
(3) انظر: فتح العزيز 3/ 100 - 101، المطلب العالي الموضع السابق فقد نقل تحقيق ابن الصلاح هذا كله.
(4) الوسيط 2/ 558. وقبله: الفصل الثالث: في الأوقات المكروهة: وهي خمسة: اثنان منها يتعلق بالفعل فهما من قوله - عليه السلام - الحديث.
(5) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 73 رقم (586) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 6/ 112.
(6) انظر: صحيح البخاري الموضع السابق برقم (588) ، وكذا صحيح مسلم الموضع السابق 6/ 110.
(7) كعمر، وابن عمر، وابن عباس انظر: صحيح البخاري، وصحيح مسلم في المواضع السابقة.
(8) في (أ) : تعلقها.
(9) الوسيط 2/ 558. وقبله: في الأوقات المكروهة وهي خمسة: اثنان منهما يتعلق بالفعل .... ووجه تعلقهما ... إلخ
(10) انظر: التنقيح ل 86/ أ، المطلب العالي 3/ ل 96/ ب.