فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1940

نصُّه في"الأم" [1] ، والقديم [2] : أنه يعفى عنه؛ لأن جنس الدم محل للعفو على الجملة، وهو مما يتسامح فيه الناس، وهذا الأصح عند العراقيين [3] ، وصاحب"التهذيب" [4] . والأول أصح عند إمام الحرمين [5] في آخرين [6] . ثم في ضبط القليل على القديم قولان: أحدهما: قدر الدينار فما دونه. والثاني: ما دون الكفِّ [7] . وأما على الجديد فقيل: هو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة، وقيل: هو الذي لا يظهر للناظر إلا بتأمل وتطلُّب [8] ، والله أعلم.

قوله عن صاحب"التلخيص"في وقوع الغسل على منتصف النجاسة من الثوب:"إذا غسل النصف (الثاني ينعكس أثر النجاسة على النصف) [9] الأول لاتصاله به" [10] هذا مشكل من حيث كونه يوهم أن سريان النجاسة وانعكاسها مختص

(2) انظر النقل عن القديم في: فتح العزيز 4/ 62. ونقل الشيرازي عن القديم أنه يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف. المهذب 1/ 60، وكذا نقله الشاشي في حلية العلماء 2/ 49، والبغوي في التهذيب ص: 557 - 558.

(3) انظر: المهذَّب 1/ 60، فتح العزيز 4/ 62.

(4) انظر: التهذيب ص: 557.

(5) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 111/ أ.

(6) كالقاضي حسين في التعليقة 2/ 921، والرافعي في فتح العزيز 4/ 62.

(7) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 921 - 922، التهذيب ص: 557 - 558.

(8) في (أ) : وطلب. وانظر فتح العزيز 4/ 52 - 53، المجموع 3/ 134.

(9) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب) .

(10) الوسيط 2/ 643 - 644. وقبله: ولو أشكل محل النجاسة فغسل نصفه، ثم غسل نصفه الثاني، قال صاحب التلخيص: لم يطهر؛ لاحتمال أن تكون النجاسة على وسط الثوب، فإذا غسل النصف الثاني ... إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت