فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1940

المرور حرام [1] . وأن صاحب"التهذيب"قال:"لا يجوز المرور" [2] . و [3] ما قاله هو الصحيح؛ لأن في"صحيح البخاري" [4] : (لو يعلم المارُّ(بين يدي المصلي) [5] ما عليه من الإثم). قلت: وغير صاحب"التهذيب"قال مثل ما [6] قاله [7] ، وحديث: لو يعلم المارُّ ... متفق على صحته أخرجه البخاري [8] ، ومسلم [9] عن أبي جهيم [10] الخزرجي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي

(1) لم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.

(2) انظر: التهذيب ص: 517.

(3) سقط من (أ) .

(4) انظره - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي 1/ 696 رقم (510) لكن بدون قوله:"من الإثم"قال الحافظ ابن حجر: "زاد الكشميهني"من الإثم"وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها". أهـ فتح الباري 1/ 696.

(5) ما بين القوسين زيادة من (أ) .

(6) سقط من (ب) .

(7) كالرافعي في فتح العزيز 4/ 132، وقد نسب النووي القول بالتحريم إلى المحققين انظر المجموع 3/ 249.

(8) تقدم قريبًا.

(9) في صحيحه - مع النووى - كتاب الصلاة، باب بيان سترة المصلي 4/ 224.

(10) في (ب) : جهم. وهو أبو جهيم ابن الحارث بن الصَّمَّة بن عمرو الأنصاري، قيل: اسمه عبد الله وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة، وقيل: اسمه الحارث بن الصِّمَّة، وقيل: هو آخر غيره، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبيّ بن كعب، بقي إلى زمان معاوية، روى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: الاستيعاب 11/ 179، أسد الغابة 6/ 59، تهذيب الأسماء 2/ 206، تقريب التهذيب ص: 629.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت