قوله:"وقيل: إن فائت النهار يقضى بالنهار، وفائت الليل يقضى بالليل" [1] معناه ذلك النهار، وتلك الليلة اللذين [2] وقع فيهما الفوت [3] ، فما فات بالنهار يقضى ما لم تغرب الشمس من ذلك اليوم، وفائت الليل يقضى [4] ما لم يطلع الفجر من تلك الليلة وهكذا نقله في"البسيط" [5] ، وكذا [6] نقله غيره [7] ، وقال إمام الحرمين في حكايته له:"ما لم تطلع الشمس"، ثم استنكره [8] ، والله أعلم.
ما ذكره في سنة صلاة الصبح من أنها إذا فعلت بعد الفرض فهي أداء لا قضاء [9] . قد طرده غيره في سائر سنن الصلوات [10] المقدمة عليه [11] ، فوقتها يبقى ما بقي وقت الفرض، وفيها عن القاضي حسين وجه غريب أنها بعد فرضها لا تكون أداءً [12] ، والله أعلم.
(1) الوسيط 2/ 694.
(2) في (ب) : التي.
(3) في (أ) و (ب) : الفوات، وكلاهما صحيح.
(4) في (أ) : يقضى بالليل.
(5) 1/ ل 126/ ب.
(6) في (ب) : وهكذا.
(7) فقد نقله المسعودي عن القديم انظر: فتح العزيز 4/ 279.
(8) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 136/ أ
(9) انظر: الوسيط 2/ 694.
(10) في (ب) : في سائر السنن التي للصلوات.
(11) انظر: المهذب 1/ 83، ونقله النووي عن الأصحاب وقال:"هذا هو المذهب". المجموع 4/ 11.
(12) انظر: التعليقة 2/ 708.