فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1940

أو الأقرأ الفقيه، أو القارئ الفقيه، على الفقيه الذي ليس بقارئ إلا أنه يحسن الفاتحة وما يكفي المصلي. وفي قوله (فإن كانوا في القراءة [1] سواء فأعلمهم بالسنة) تقديم الأفقه من القارئَين المتساويَيَن [2] في القراءة على الآخر. ونحن قائلون بكل ذلك فاعلم ذلك فإنه من المشكل على المذهب، والله أعلم.

قوله:"فأحق الخصال الفقه، ثم ظهور الورع، ثم السنُّ, والنسب" [3] ترك القراءة وهي من [4] آكدها فهي خمس، ومن الأصحاب من ضمَّ إليها الهجرة فجعلها ستًا [5] ، والله أعلم.

ما ذكره من الاحتجاج لتقديم النسب بقوله - صلى الله عليه وسلم: (قدموا قريشًا) . ولتقديم [6] السنِّ بقوله: (فأقدمهم سنًَّا) [7] فهذا صحيح الإسناد صحيح [8] . و (قدموا [9]

(1) في (ب) : بالقراءة.

(2) في (أ) : المتساوين.

(3) الوسيط 2/ 703.

(4) سقط من (ب) .

(5) انظر: التهذيب ص: 636.

(6) في (د) : ولتقدم، والمثبت من (أ) و (ب) .

(7) انظر: الوسيط 2/ 703.

(8) هو جزء من حديث أبي مسعود البدري المتقدم الذي رواه مسلم، وروى أيضًا عن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم) انظر: صحيح مسلم - مع النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 5/ 174، والحديث رواه كذلك البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد 1/ 130 رقم (628) .

(9) في (أ) : وحديث قدموا ... إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت