فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 1940

بعضهم على بعض [1] . والهرير [2]

قوله:"هل [3] يحرم الانتظار الثالث فعلى قولين، فإن قلنا [4] : يحرم فهل تبطل الصلاة به [5] ؟ فعلى قولين" [6] هذا شذوذ لا يعرف، والمعروف أن في [7] بطلان الصلاة قولين [8] فحسب [9] دون البناء والترتيب الذي ذكره. وما ذكره كما أنّه بعيد من حيث النقل، فهو بعيد من حيث إنّه لا يتجه مع القول بالتحريم تردُّد في البطلان، والله أعلم.

(1) انظر: المجموع 4/ 414، تذكرة الأخيار ل86/ أ. والأثر عن علي رواه البيهقي بغير إسناد في السنن الكبرى كتاب صلاة الخوف 3/ 359، وأشار إلى ضعفه حيث قال:"ويُذكر عن جعفر ابن محمَّد عن أبيه أن عليًَّا - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير". وراجع: المجموع وتذكرة الأخيار المواضع السابقة.

(2) كذا في جميع النسخ، وبعدها بياض في (أ) ، ولا يوجد في (د) و (ب) شيء. ولعله أراد ضبط الكلمة: وهي بفتح الهاء، وكسر الراء، والله أعلم. والهرير في اللغة: صوت الكلب وهو دون النباح انظر: المصباح المنير ص: 244.

(3) في (أ) : وهل.

(4) سقط من (ب) .

(5) سقط من (أ) و (ب) .

(6) الوسيط 2/ 776. وقبله: أمّا الرباعية في الحضر فليُصلَّ الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين، فلو فرَّقهم أربع فرق وصلَّى بكل فرقة ركعة فهل يحرم ... إلخ

(7) سقط من (ب) .

(8) سقط من (ب) .

(9) الصحيح منهما عدم البطلان. انظر: الأم 1/ 363، مختصر المزني ص: 34، الحاوي 2/ 466، المهذَّب 1/ 106، حلية العلماء 2/ 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت