يديه بحيث يكون تمكنه من تناوله عند الحاجة إليه كتمكنه منه لو حمله كان ذلك كالحمل من غير شكٍّ [1] . وخصَّص [2] الخلاف بصلاة ذات الرقاع، وصلاة عُسفان، دون صلاة بطن نخل، وليس ذلك مختصًا بهما، والمعنى شامل للجميع، وكلام غيره مطلق في صلاة الخوف على الإطلاق [3] ، والله أعلم.
قوله:"رجالًا وركبانًا" [4] ليس رجالًا ههنا [5] جمع رَجُل، بل جمع رَاجل، كما يقال صاحب وصحاب [6] ، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم: (من قُتِل دون ماله فهو شهيد) [7] حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وغيره [8] ، رواه مسلم [9] ، وغيره [10] ، والله أعلم.
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 102/ ب، فتح العزيز 4/ 643، المجموع 4/ 424.
(2) في (د) : تخصيص، والمثبت من (أ) و (ب) .
(3) انظر: الحاوي 2/ 467، الإبانة ل50/ ب، المهذَّب 1/ 107.
(4) الوسيط 2/ 778. حيث قال:"النوع الرابع: صلاة شدة الخوف: وذلك إذا التحم الفريقان، ولم يحتمل تخلف طائفة عن القتال، فلا سبيل إلا الصلاة رجالًا وركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، إيماءً بالركوع والسجود ..."
(5) سقط من (ب) .
(6) انظر: الصحاح 4/ 1075، المفردات في غريب القرآن ص 190، لسان العرب 5/ 156 - 157.
(7) قال الغزالي:"والنظر الآن في السبب المُرخِّص - أي لصلاة الخوف -، وهو خوف مخصوص. ويتبين خصوصه بمسائل: ... الثانية: القتال المباح كالواجب في الترخص، وذلك كالذبِّ عن المال ... قال - عليه السلام: من قتل ..."الوسيط 2/ 778.
(8) كأبي هريرة وحديثه في مسلم كما سيأتي في الذي بعده.
(9) في صحيحه - مع النووي - كتاب الإيمان، باب هدر دم من قصد أخذ مال غيره بغير حق 2/ 163 - 164 حيث روى حديث ابن عمرو وأبي هريرة.
(10) والحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله 5/ 147 رقم (2480) .