فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1940

صلاة الاستسقاء الواردة وقعت لاستدفاع الجدوبة، وهذا دونها في المعنى فلا يقاس عليها. قال:"ووقتها وقتها" [1] هذا حكاه شيخه [2] ، وهو في"البسيط"أيضًا [3] عن الشيخ أبي علي [4] وحده، قال شيخه:"وهذا وإن كان وفاءً [5] بالتشبيه على الكمال - يعني [6] بصلاة العيد - ولكني [7] لم أره لغيره من الأئمة". قلت: قد قاله غيره وهو الشيخ أبو حامد الأسفراييني [8] ، وهو مع هذا شذوذ في المذهب بعيد، ويا ليته لم يورده في هذا الكتاب هكذا [9] مقطوعًا به بل كان يورده كما أورده في"البسيط" [10] ، وكما أورده [11] شيخه الإمام، وعنه نقل ذلك [12] ، وأحسبه لمَّا أراد الاقتصار اقتصر عليه من حيث إنه رأي أنه المنقول لا غير، من

(1) الوسيط 2/ 799. وقبله: ثم أقلُّ هذه الصلاة كأقلِّ صلاة العيد. ووقتها ... إلخ.

(2) انظر: نهاية المطلب 2/ 121/ ب.

(3) 1/ ل 162/ ب.

(4) وهو السنجي كما في (أ) و (ب) .

(5) في (د) : وقتًا، والمثبت من (أ) و (ب) .

(6) سقط من (ب) .

(7) في (ب) : ولكن.

(8) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 76.

(9) في (ب) : هذا.

(10) 1/ ل 162/ ب حيث قال:"قال الشيخ أبو علي يدخل وقتها بطلوع الشمس، ويخرج بالزوال كما في العيد، وهذا وفاءً بكمال التشبيه، ولكن لم يُرَ هذا لغيره". أهـ

(11) في (ب) : أورد.

(12) سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت