(وقد) [1] قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب [2] ، وقول أبي إسحاق أقيس، ثم إن أبا حامد وغيره [3] لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ من أي المالين كان.
وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما [4] كان عليه عند الانفراد، كما في صورة التبيع، والمسنّة على ما ذكره، فهو [5] - والله أعلم - خطأ على المذهب، ولا أصل له يصحّ، بل الوجه، القطع بأن [6] على صاحب الثلاثين التبيع، وعلى الآخر المسنّة، والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسبه [7] .
وفيما نقلناه عن [8] نصّ الشافعي - رحمه الله - ما يبينه، وذلك منه في موضعين:
أحدهما: تعليله.
والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة.
فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية في ما يحصل به الإجزاء فلا تراجع في الزائد عليه.
(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(2) وصححه الرافعي والنووي، وقال النووي: إنه قول جمهور أصحابنا المتقدمين. انظر: فتح العزيز 5/ 408، المجموع 5/ 425.
(3) انظر: الحاوي 3/ 145، المهذب 1/ 207، التهذيب (كتاب الزكاة) ص 109، فتح العزيز 5/ 408.
(4) في (د) (كما) .
(5) في (د) (هو) .
(6) ساقط من (د) .
(7) انظر: المجموع 5/ 427، الروضة 2/ 32 - 33.
(8) في (أ) (من) .