فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1940

وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب [1] شاة على كل واحد أبدًا.

قال:"وعلى التخريج [2] لا يجب على الثاني شيء أصلًا" [3] لأن ماله من العشرين منفرد [4] لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم.

(1) في (د) (وجب) .

(2) في (أ) (الترجيح) .

(3) الوسيط 1/ ق 122/ أ.

(4) في (أ) زيادة (له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت