وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب [1] شاة على كل واحد أبدًا.
قال:"وعلى التخريج [2] لا يجب على الثاني شيء أصلًا" [3] لأن ماله من العشرين منفرد [4] لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم.
(1) في (د) (وجب) .
(2) في (أ) (الترجيح) .
(3) الوسيط 1/ ق 122/ أ.
(4) في (أ) زيادة (له) .