كما يوجب ضعف هذا الوجه [1] ، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.
قال:"فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" [2] يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا [3] ، وهو إنّا نوجب (عليه مثل ما نوجب) [4] على خليطه اقتصارًا [5] على ما توجبه [6] خلطة العين من غير مجاورةٍ لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذًا في كل واحد منهما نصف شاة [7] لكن عليه إشكالان:
أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع [8] بين الاعتبارين [9] بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.
والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب [10] شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة.
(1) انظر: البسيط 1/ 182/ ب، فتح العزيز 5/ 477، الروضة 2/ 39.
(2) الوسيط 1/ 122، وتمامه"فعليه في كل عشرين نصف شاة".
(3) انظر ص 61.
(4) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(5) في (أ) (اختصارا) .
(6) في (د) نوجب).
(7) والمجموع شاة هي واحب ماله. انظر البسيط 1/ ق 182/ ب، فتح العزيز 5/ 477 وما بعدها.
(8) كذا في النسختين ولعل الصواب (الجمع) والله أعلم.
(9) في (د) (العبارتين) .
(10) في (أ) (يوجب) .