فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1940

كما يوجب ضعف هذا الوجه [1] ، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.

قال:"فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" [2] يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا [3] ، وهو إنّا نوجب (عليه مثل ما نوجب) [4] على خليطه اقتصارًا [5] على ما توجبه [6] خلطة العين من غير مجاورةٍ لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذًا في كل واحد منهما نصف شاة [7] لكن عليه إشكالان:

أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع [8] بين الاعتبارين [9] بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.

والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب [10] شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة.

(1) انظر: البسيط 1/ 182/ ب، فتح العزيز 5/ 477، الروضة 2/ 39.

(2) الوسيط 1/ 122، وتمامه"فعليه في كل عشرين نصف شاة".

(3) انظر ص 61.

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(5) في (أ) (اختصارا) .

(6) في (د) نوجب).

(7) والمجموع شاة هي واحب ماله. انظر البسيط 1/ ق 182/ ب، فتح العزيز 5/ 477 وما بعدها.

(8) كذا في النسختين ولعل الصواب (الجمع) والله أعلم.

(9) في (د) (العبارتين) .

(10) في (أ) (يوجب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت