{لعلّكم تذكّرون «1» تام.} {واليوم الآخر «2» كاف.} من المؤمنين تام.
ومثله على المؤمنين «3» .
والاستثناء في قوله «إلّا الذين تابوا» عند القائلين بذلك من الفسق [2] لا غير.
«106» حدثنا خلف بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: ثنا محمد بن عمرو ابن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن [3] [عكرمة عن] ابن عباس في قوله {والذين يرمون المحصنات الآية، وذكر الاستثناء قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز} [4]
ومن قال: إن شهادته جائزة إذا تاب، وجعل الاستثناء من قوله «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» وما بعده، لم يقف على قوله «أبدا» ووقف على قوله «فإن الله غفور رحيم» «6» وهذا الاختيار.
«107» حدثنا الخاقاني [5] خلف بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال:
حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في [6] قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال:} {إلّا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل} [7] .
{من الكاذبين «7» تام. ومثله} {من الصادقين «9» . ومن قرأ} {والخامسة أن غضب الله عليها بالنصب} [8] لم يبتدىء بها لأنها محمولة على الأربعة المنصوبة في قوله {أن تشهد أربع شهادات «9» والتقدير: وتشهد} [9] الشهادة الخامسة. ومن قرأ بالرفع على الابتداء وجعل الخبر فيما بعدها ابتدأ [10] [بها] لأنها مستأنفة [11] .
(1) في هـ (زعم)
(2) في هـ (النسق) وهو تحريف
(3) تكملة لازمة من: ظ
(4) انظر تفسير ابن كثير 3/ 264والدر المنثور 5/ 20
(5) تأخرت النسبة عن الاسم في: هـ
(6) في س (عن) وتصويبه من: ظ، هـ
(7) انظر تفسير الطبري 18/ 62والدر المنثور 5/ 20
(8) هي قراءة حفص فقط، انظر التيسير 161
(9) في هـ (وبأن تشهد)
(10) تكملة موضحة من: ظ
(11) انظر الإيضاح 795 (12) انظر الإيضاح 795.