فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 343

(وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلًا {22} وفي هذه الأية حرم الله الزواج على الإبن ممن كانت زوجة لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها: (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلًا {22}

ومن النساء التي حرم الله عليكم الزواج بهن في محكم قول الله تعالى:

(( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {23}

ومن ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فبعد أن ذكر الله ماحرم عليكم من النساء ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك

تصديقًا لقول الله تعالى (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) )

أي أحل الله لكم ما وراء ذلك إن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلامية غير مُسافحين فتأتوهن أجورهن مُقابل الإستمتاع بالزنى بل أحل الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم

تصديقًا لقول الله تعالى (( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ) [1]

فإذا تزوجها وأستمتع بجماعها فليأتيها حقها المفروض

تصديقًا لقول الله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ) [2]

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقها المفروض فهو لزوجها هنيئًا مريئًا

تصديقًا لقول الله تعالى (وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) [3]

وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها اي لم يأتي حرثه فيسقط حقها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحله الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقها المفروض جميعًا ويعاد إلى زوجها فبأي حق تأخذه في حالة أنها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها فوجب إرجاع حق الزوج إليه كامل مُقابل طلاقها وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحق المفروض والنصف الاخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج

تصديقًا لقول الله تعالى (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [4]

والبيان الحق لقول الله تعالى (إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) أي إلا أن تعفوا الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها غير إن الله جعل لها الخيار فإن شاءت أتعفوا زوجها من ذات نفسه عن النصف الذي فرضه الله لها أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وهو وليها لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئا ولكن الله فرض لها أن يعطيها

(1) النساء:3

(2) النساء:24

(3) النساء:4

(4) البقرة:237

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت