فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 343

ومن ثم أقول له وأحاديث السنة هل وعدكم الله بحفظها من التحريف ومن ثم يقول كلا لم يعدنا الله بحفظها من التحريف والدليل:

قول الله تعالى (وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ) [1] ....

ومن ثم أقول له وهل تعلم حل لهذه المُعضلة ثم يصمت ومن ثم أٌقول له وهل أعطاك الله العقل فميزك عن الانعام بعقل يُفكر فيقول اللهم لك الحمد بلى أنا إنسان عاقل أُفكر وأُقدر ومن ثم أقول له فبما إنك قد علمت أن حديث القرأن محفوظ من التحريف وأن أحاديث السنة ليست محفوظة من التحريف فهل ترى الحد الذي يأتي في السنة مُخالفًا لحد الله في القران العظيم فهل تراه حد من عند الله أم حدًا موضوع مُفتراعلى الله ورسوله ومن ثم يقول وأي حدا في السنة النبوية جاء مُخالف لحد الله في القرأن العظيم ومن ثم أقول له إنه الحد اليهودي الموضوع في السنة المُحمدية ذلك حد الرجم وحد التغريب اليهوديين والموضوعين وسأقدم لكم البرهان لنفى الرجم للزاني والزانية المُتزوجة والذي ما أنزل الله به من سُلطان وكذا سأقدم لكم البرهان لنفى حد التغريب للمرأة الزانية وطردها إلى بلد أخر بعيدا عن أهلها ومحارمها ... ولنبدأبحد الرجم عقوبة الزانى المحصن والزانية المحصنة ثم نليه بحد التغريب:

أولا: حد الرجم

لقد أنزل الله حد الزنى في القرآن فجعله من الآيات المفروضات البينات المُحكمات الواضحات هن أم الكتاب ولكنكم نبذتموه وراءِ ظهوركم وأتبعتم حدًا وضعته اليهود حتى لا تستطيعون أن تحكمون وإن حكمتم أهلكتم أنفس لم يأمركم الله بقتلها بغير الحق بل أمركم أن تجلدوا الزاني والزانية بماءة جلده سواء كان الزاني مُتزوج أو عازب فجلدوا كُل واحد منهما ماءة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين للعظة والعبرة وذلك خزي عظيم لدى الزاني المؤمن ويود لو إنكم تقتلوه فتحسنوا قتله ولا عذاب الخزي بماءة جلدة أمام طائفة من المؤمنيين فليس ذلك يسير يا قوم وكفى به حدا للذين يأتون الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وياعجبي من عُلماء الدين الإسلامي الحنيف الذين يعلمون بأن الأمة الزانية عليها نصف ما على المُحصنة الحرة من العذاب ومن ثم يقولون إنما يقصد الماءة الجلدة للحرة العزباء بأن تجلد الأمة المُتزوجة بنصف ما على المرأة العزباء الحرة الغير متزوجه أما الحُرة أو الحر المتزوج فليس حده غير الرجم حتى الموت فبالله عليكم أهذا حُكم عدل في نظركم يامعشر عُلماء الأمة!!!

فكيف إنكم تجلدون الأمة المُتزوجة أو العبد المتزوج بنصف ما على الأحرار؟ من العذاب ومن ثم تحصرون الماءة جلدة على الحر أو الحرة الغير متزوجين فمالكم كيف تحكمون ألم تجدون الحكم واضح وجلي في القُرآن العظيم

وقال الله تعالى )) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [2] (( ...

بمعنى أن عليهن نصف ما على المُحصنات الحرات من نساء المُسلمين سواء كانت الحرة متزوجة أوغير متزوجة فحد الزنى في كتاب الله (ماءة جلدة) للحرة والحر وكذلك الزانية والزاني من العبيد فلكل واحد منهما نصف ما على الحر أو الحرة من العذاب سواء كان العبد متزوج أو غير متزوج وكذلك الأمة خمسين جلدة سواء كانت الأمة متزوجة أو غير متزوجة فعليها نصف ما على المحصنات بالدين الحرات المؤمنات سواء كانت الحرة متزوجة أو غير

(1) النساء:81

(2) النساء:25

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت