إذًا فكم تبقى وحتمًا يقول تبقى ثلاثة اسداس ومن ثم نقول له فهل تستطيع ان تحرم إخوتها فحتمًا تعطيهم السدس ولابيها السدس ولأمها السدس ولكن لأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع وليس ورث الزوجة من تركة زوجها كمثل ورث الزوج من تركة زوجته وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته ولذلك أختلف نصيب أبوين الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها والسبب لأن الزوج ذهب بالنصف بمفرده ولذلك لم يتبقى لأبويها غير الثلث لكل منهم السدس وأما إخوتها فلهم السدس
اذا فان الإخوة لا ورث لهم إذا وجدوا الولد والزوجة بل اصبح الورثة الشرعيين هم الأولاد وأمهم وهي زوجة المتوفي وامه ابيه فقط ومن ثم نستخرج نصيب الفروع ومن ثم نعطي المتبقي من التركة لأولاد المتوفي لأنهم هم الورثة الأصليين والقول بغير هذا لا يزيد علم الفرائض إلا تعقيدًا على المؤمنين فاتقي الله وتفكر وتذكر فلن تجد لبيان مسألتك من دليل محكم حتى وإن وافقك دليل في مسألة فسوف تختلف معك المُعادلات الأخرى فتفتقد سلطان العلم من محكم القرآن
وسؤال هنا يلح علينا يريد اجابة ألا وهو اذا لم يكن له أخوة فالسدس المتبقي هل يعاد توزيعه على الورثة أم أنه يذهب الى بيت مال المسلمين أم ماذا؟!
والسؤال هنا هو إذا لم يكن للمتوفي إخوة وترك أبوين وله ولد واحد فإلى أين يذهب السدس والجواب عليك أن تعلم أن ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنه يذهب إلى إخوته من أمه إن وجدوا وإذا كذلك ليس له إخوة من امه فإنه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدس الأب وسدس الام ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكر أم أُنثى فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفي ولن نستطيع أن نقوم بتوزيعة على الورثة فما انزل الله بذلك من سلطان فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أن الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثين التركة حتى ولو كُن إثنتين من الإناث فذهبن بثلثين التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الاولاد سواء يكونوا واحد او فوق إثنين فكذلك لأبويه لكلن منهم السدس
تصديقًا لقول الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [1]
فهل وجدت ان الله زاد أبويه عن السدس لكلن منهما سواء يكونوا الاولاد واحد أم إثنين فكذلك لأبويه السدس وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين ولكن إذا وجدت الزوجة فهني يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نستطيع أن نزيد الزوجة زيادة عن الثمن مع وجود الاولاد وذلك لأن الذين يقولون على الله مالا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثمن مع وجود الولد وأعوذُ بالله ان أقول على الله مالم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا ورث للإخوة بل يتم إستخراج نصيب كلن من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الاصليين سواء يكونوا واحد أو أكثر ذكر أم أنثى
هل بالفعل لاوصية لوارث تطبيقا للحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لاوصية لوارث؟!
ان هذا الحديث هو خبر احاد ويتناقض بالكلية مع محكم كتاب الله في قوله تعالى
(1) النساء:11