فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 592

إِذَا عَقَلَتْ، وَلَا حُكْمَ لِوَليَّهِمَا [1] . وإن طُلقَتْ قَبْلَ الْفَسْخِ وَقَعَ.

فَصْلٌ

وَإِنْ عَتَقَتْ مُعْتَدُّةٌ رِجْعِيَّةٌ فَلَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ رَضِيَتِ الْمُقَامَ بَطَلَ. وَمَتَى فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَهُ الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ. فَإِنْ عَتَقَ الزَّوْجَانِ مَعَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ بَعْضُهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

فَصْلٌ

وَمَنْ وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْبُوبًا، أَوْ بَقِيَ لَهُ مَا لَا يَطَأُ بِهِ، فَلَهَا الْفَسْخُ. وإن بَقِيَ مِنْهُ مَا يُمْكِنُ الْوَطْءُ بِهِ وَاخْتَلَفَا، قُبِلَ قَوْلُهَا.

وَإِنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بِبيَّنَةِ أُجَّلَ سَنَةً مُنْذُ تَحَاكُمِهِ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا وَإِلَّا فَلَهَا الْفَسْخُ. وإن أقرَّتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَلَيْسَ بِعِنِّينِ. وإن وَطِئَ غَيْرَهَا، أَوْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ، أَوْ نِكَاحٍ آخَرَ -لَمْ تَزُلْ عُنَّتُهُ.

وَإِنْ قَالَ:"وَطِئتُها"وَقَالَتْ:"إِنَّهَا بِكْرٌ"، وَشَهِدَ لَهَا امْرَأَةٌ ثِقَةٌ -قُبِلَ قَوْلُهَا، وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيَّبًا. وَلَوْ رَضِيَتْ بِعُنَتِهِ قَوْلًا فِي وَقْتٍ، سَقَطَ خِيَارُهَا أبدًا.

(1) في الأصل:"لوليها". والمثبت من"ش" (91/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت