وَالرَّتَقُ، وَالْقَرَنُ، وَالْفتقُ -وَهُوَ انْخِرَاقُ مَا بَيْنَ قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا- وَاسْتِطْلَاقُ الْبَوْلِ وَالْبَخَرُ، وَالْقُرُوحُ السَّيَّالَةُ فِي الْفَرْجِ، وَالْبَاسُورُ، وَالنَّاصُورُ، وَالْخِصَاءُ [1] ، وَالسَّلِّ، وَالْوِجَاءُ، وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلِ، وَوِجْدَانُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ عَيْبًا [بِهِ] [2] مِثْلُهُ، أَوْ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَالْجُنُونُ وَلَوْ سَاعَةً، وَالْبَرَصُ، وَالْجُذَامُ -لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَاحِدِ مِنْهَا الْفَسْخُ.
وَمَنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ، أَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ دَلَالتُهُ مَعَ عِلْمِهِ -فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي غَيْرِ عُنَّةٍ. وَلَا يَتِمُّ فَسْخُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِحَكَمِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَهُ لَهَا الْمُسَمَّى، يَرْجِعُ [3] بِهِ عَلَى الْغَارِّ. فَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْغَارَّةَ ابْتِدَاءً سَقَطَ مَهْرُهَا.
وَلَا تزوَّجُ صَغِيرَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا أَمَةٌ -بِمَعِيبٍ. فَإِنْ رَضِيَتِ الْكَبِيرَةُ
(1) في الأصل:"والخصى".
(2) المثبت من"ش" (95/ ب) .
(3) في الأصل:"ترجع". والمثبت من"ش" (97/ ب) .