وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب) [1] فى جميع الصلاة، فإذا قدر عليه في أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله) [2] .
ولو قلد الأعمى في القبلة ثم أبصر في الصلاة، بطلت، كما قاله النووى في شرح"المهذب" [3] .
ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضًا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.
66 -إذا قلنا في المسألة السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل - ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.
والثانى: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل) [4] عن الإبطال.
والثالث: (الأفضل) [5] أن يقلب فرضه نفلًا ويسلم من ركعتين؛ جمعًا بين المصلحتين.
والرابع: يجب الاستمرار فيها.
والخامس: -قاله الإمام [6] : إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا [7] .
وذكر الرافعى في آخر صلاة الجماعة [8] (أنه إذا) [9] شرع في الصلاة منفردًا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) [10] نافلة والسلام من ركعتين.
(1) فى"د"سقط.
(2) فى"د"سقط.
(3) فى"أ": المهمات، وهو تحريف. بدليل ما قبله.
(4) فى"جـ": العمل، وهو تصحيف.
(5) فى"ب": أفضل، والأنسب ما ثبت بالأصل.
(6) أى: إمام الحرمين. وانظر: ما نقله الإمام النووى عنه في الروضة: 1/ 116.
(7) انظر: هذا التفصيل بالروضة: 1/ 115.
(8) فى الشرح الكبير: 4/ 406.
(9) فى"جـ"سقط.
(10) فى"جـ": كلها، وهو تحريف.