فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 660

وجوده بعد فوات وقته، فلم يجب استعماله. وستر العورة (يجب) [1] فى جميع الصلاة، فإذا قدر عليه في أثنائها، قدر عليه ووقته باق، فأوجبنا (فعله) [2] .

ولو قلد الأعمى في القبلة ثم أبصر في الصلاة، بطلت، كما قاله النووى في شرح"المهذب" [3] .

ولعل الفرق بينه وبين التيمم أيضًا أنه لم يأت ببدل عن الاجتهاد.

66 -إذا قلنا في المسألة السابقة بالأصح وهو أن الفريضة لا تبطل - ففيه وجوه: أصحها: أن قطعها ليتوضأ أفضل، لأن بعض العلماء حرم عليه الاستمرار فيها.

والثانى: أن الأفضل الاستمرار فيها، صيانة (للعمل) [4] عن الإبطال.

والثالث: (الأفضل) [5] أن يقلب فرضه نفلًا ويسلم من ركعتين؛ جمعًا بين المصلحتين.

والرابع: يجب الاستمرار فيها.

والخامس: -قاله الإمام [6] : إن ضاق الوقت حرم الخروج وإلا فلا [7] .

وذكر الرافعى في آخر صلاة الجماعة [8] (أنه إذا) [9] شرع في الصلاة منفردًا، ثم قدر على جماعة، فالصحيح استحباب (قلبها) [10] نافلة والسلام من ركعتين.

(1) فى"د"سقط.

(2) فى"د"سقط.

(3) فى"أ": المهمات، وهو تحريف. بدليل ما قبله.

(4) فى"جـ": العمل، وهو تصحيف.

(5) فى"ب": أفضل، والأنسب ما ثبت بالأصل.

(6) أى: إمام الحرمين. وانظر: ما نقله الإمام النووى عنه في الروضة: 1/ 116.

(7) انظر: هذا التفصيل بالروضة: 1/ 115.

(8) فى الشرح الكبير: 4/ 406.

(9) فى"جـ"سقط.

(10) فى"جـ": كلها، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت