فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 660

لركعتى الطواف بناء على القول بإيجابهما، بل (يلزمها) [1] الغسل للطواف. فجعلوا الركعتين تابعتين للطواف بالنسبة إلى الغسل دون التيمم.

والفرق: (أن) [2] أمرها بالغسل لكل فريضة إنما هو لاحتمال انقطاع الحيض قبلها عقب التى قبلها.

وإنما يخاطب بركعتى الطواف (على تقدير صحة الطواف) [3] . وإذا كان الحيض مقارنا وانقطع عقبه لم يصح الطواف، فلا تكون الركعتان واجبتين. وهذا المعنى مفقود في التيمم.

68 -إذا رأى الماء وهو في الصلاة، ولم يحكم ببطلانها (ففنى الماء) [4] قبل (سلامه) [5] وعلم بذلك، ففى بطلان تيممه ومنعه النافلة وجهان، أصحّهما: نعم. وهذا بخلاف ما لو مر به ركب في الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب، يجوز له التنفل كما قاله الرويانى [6] ، واستدل به على الجواز في المسألة السابقة. وإن كان مرور الركب مانعًا من ابتداء الصلاة بالتيمم.

والفرق: أنّ (الماء) [7] فى المسألة الأولى محقق، فأبطلنا به التيمم بخلاف الثانية.

(1) فى"أ": يكره، وهو تحريف.

(2) فى"د"سقط.

(3) فى"أ"سقط.

(4) فى"جـ": يعنى بأن الماء، وهو تحريف.

(5) فى"د": سلامها، وهو تصحيف.

(6) عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى، المتوفى سنة 502 هـ وهو صاحب البحر. وانظر: الكشف: 1/ 226.

(7) فى"أ"سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت