فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 410

رحمه الله:"العبرة عند الفقهاء والأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص"

السبب، فيستدلون أبدا بظاهر العموم، وإن كان في غير مورد سببه" [1] . قال الطيِّبي:"

"لا تصلح المرأة أن تكون إمامًا ولا قاضيًا؛ لأن الإمام والقاضي محتاجان إلي الخروج للقيام بأمر المسلمين، والمرأة عورة لا تصلح لذلك؛ ولأن المرأة ناقصة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال" [2] .

1 -من بايع أميرا أو إمامًا لأجل منافع الدنيا عوقب بحرمانه من

نظر الله، وبعدم

تزكيته من آثار الذنوب والمعاصي، وبعذاب أليم يوم القيامة. 2 - من خالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإمامه، وأميره يعاقب بالحيرة، والخوف، والانهزام لم يصبر على ظلم الأئمة والأمراء، وجورهم، وخلع يده عن الطاعة، فيعاقب بمِيتة الجاهلية. 4 - فمن لم يقم منهم بواجبه تجاه رعاياه، يعاقب بحرمانه من رائحة الجنة، حتى يفي بحقوق المظلومين، إما بإعطاء أعماله الصالحة لهم حتى يكون مفلسًا، وإمّا بتحمُّل ذنوبهم لإيفاء حقوقهم ومظالمهم.

(1) القرافي، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن في أنواء الفروق، الطبعة: بدون

طبعة وبدون

تاريخ، الناشر: عالم الكتب، 1/ 114.

(2) الكاشف عن حقائق السنن للطيِّبي، 8/ 2574، الرقم: 3693.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت