فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 410

يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له وهو اعتلال باطل لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب" [1] ."

من خلال ما تقدم في المبحث الأول من الباب الأول استنتج الباحث هذه الاستنتاجات التالية:

1 -أنّ من بدَّل وغيَّر، سواء كان التبديل والتغيير ردَّةً، أو نفاقًا، أو بدعةً، فهو يعاقب بحرمانه من وروده على الحوض الكوثر، وكذالك يعاقب بدعاء الرسل عليه بالسُّحقِ والبُعدِ من رحمة الله ومهدّد بعذاب النار ودخوله فيها.

2 -ومن أسلم ولكن لم يحسن إسلامه ولم يستمرّ على إسلامه وارتدّ القهقرى، عوقب بما عمله في الجاهلية وبما عمله في الإسلام.

3 -أنَّ من كان سبب جهله بالدين الإعراض عنه، وعدم حضوره مجالس العلم، فهو غير معذور لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومتعرّض نفسه لسخط الله وغضبه.

4 -من حلف بملة غير الإسلام، أو حلف ببرائته من الإسلام، يعاقب إمَّا بخروجه من الإسلام كاملا؛ إن كان كاذبًا، وبعدم رجوعه إلى الإسلام سالمًا إن كان صادقًا.

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 6/ 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت