فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 410

2 -بعد هذا العرض لأقوال أهل العلم ترجح لدى الباحث أنَّ انتساب العبد إلى غير مواليه غير جائز، ولا يجوز للموالي بيع الولاء وهبته، وما نقل عن أمِّ المؤمنين وابن عباس، منقوض بما رواه عبد الله بن عمر

عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من عدم جواز بيعه وهبته، والله أعلم.

الحديث الثالث والسبعون (73) أخرج البخاري بسنده عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» [1] . المعنى الإجمالي للحديث قال النووي رحمه الله:"قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام وإلا فأصل"

الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات" [2] ."

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، 1/ 12، رقم الحديث: 13، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، 1/ 67، الرقم: 45.

(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، 2/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت