إليه، سواء سمى وعُين أم لا؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لا يلعن إلا من تجب له اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنه، فإذا تاب منها وأقلع وطهَّره الحد فلا لعنة تتوجه إليه، ويبين هذا 5 - قوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرِّب»
الحديث السابع والخمسون (57) أخرج البخاري
بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ
أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» [2] . شرح غريب الحديث
(1) هكذا أورده ابن بطال ولكن لفظ الحديث وتمامه هكذا «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المدبَّر، 3/ 83، رقم الحديث: 2234، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود،
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، 3/ 1328، الرقم: 1703. هذا الحديث أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة. والله الموفق"$%& شرح صحيح البخارى لابن بطال. 8/ 402."
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المدبَّر، 3/ 83، رقم
الحديث: 2234، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود،
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، 3/ 1328، الرقم: 1703.