الفرع الثالث
عقوبة من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا
الحديث التاسع (9)
أخرج البخاري بسنده عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ [1] - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ» [2] .
شرح غريب الحديث
قال ابن الجوزي:"اعلم أنه إنما يحلف الحالف بما هو عظيم عنده، ومن اعتقد تعظيم ملة من ملل الكفر فقد ضاه الكفار" [3] .
المعنى الإجمالي للحديث
من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام: كأن قال والله إن فعلت كذا، فهو يهودي أو نصراني أو هو مجوسي، أو هو كافر أو برئ من الله ورسوله،
(1) ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري ابن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل، يكنى أبا زيد، يقال إنه أخو أبي جبيرة بن الضحاك، ودليل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حمراء الأسد، شهد الشجرة بالحديبية، كان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد بالحديبية، روى عنه عبد الله بن معقل، وأبو قلابة، توفي في فتنة ابن الزبير، وسكن الشام ينظر: معجم الصحابة للبغوي، 1/ 397،، ابن مَنْدَه، أبو عبد الله محمد بن إسحاق، معرفة الصحابة لابن منده، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م، الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، بتحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري، 1/ 343، معرفة الصحابة لأبي نعيم، 1/ 467.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، 2/ 96، رقم الحديث: 1363، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، 1/ 104، رقم الحديث: 176.
(3) كشف المشكل من حديث الصحيحين، كشف الْمُشكل من مُسْند ثَابت بن الضَّحَّاك الْأنْصَارِيّ 2/ 230، الرقم: 711 - / 842.