فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 410

بين واجبهم وحقوقهم، لا يميل كفة الميزان لصالح أحد على حق أحد، هذا هو العدل، بين الحقوق والواجبات في كلّ شيء. 3 - قال ابن بطال [1] رحمه

الله:"النصيحة"

فرض على الوالى لرعيته ... فمن ضيَّع

من استرعاه الله أمرهم،

أو خانهم، أو ظلمهم؛ فقد توجه إليه الطلب، بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ وهذا الحديث بيان وعيد شديد على أئمة الجور" [2] . 4 - ويجب على الوالى أن لا يحتجب عن المظلومين، فقد"

جاء في ذلك وعيد

شديد، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ وَفَاقَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ [3] » [4] . 5 - فإذن يجب على الولاة والأمراء، أن لا يولّوا أحدًا من عصابته، وفى الناس من هو أفضل منه، لأنّ هذا يدخل في عدم النصيحة للرعايا.

الحديث التاسع والأربعون (49)

(1) سبقت ترجمته ص 41.

(2) شرح صحيح البخارى لابِن بطال، 8/ 219.

(3) (أخرجه أبو في سننه، كتاب الخراج باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية رقم الحديث: 2948، والحاكم في

مستدركه، كتاب الأحكام،

4/ 105، رقم الحديث: 7027، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده شامي صحيح «وله شاهد بإسناد البصريين صحيح، عن عمرو بن مرة الجهني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ووافقه الذهبي في تعليقه

علي المستدرك، وقال الألباني: وهو كما قالا، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 2/ 205، رقم الحديث: 269.

(4) شرح صحيح ابْنُ لابِن بطال، 8/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت