فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 410

3 -قال الخطابي:"في هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم وإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه" [1] . 4 - قال الشيخ عبد الله بسام:"أن التحيل على محارم الله، سبب لغضبه ولعنه، فإن من يأتي الأمر، عالما تحريمه، أخف ممن يأتيه متذرعًا إليه بالحيل، لأن الأول معترف بالاعتداء على حدود الله ويرجى له الرجوع والاستغفار، وأما الثاني، فهو مخادع لله تعالى، وبحيلته هذه سيصر على آثامه، فلا يتوب، فيكون محجوبا عن الله تعالى، وإن الحيل هي سنة اليهود، المغضوب عليهم." [2] .

الحديث الثامن والثلاثون (38) أخرج البخاري بسنده عَنْ الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا يُغْنِ اللَّهُ» [3] . شرح غريب الحديث

(1) الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن

إبراهيم، معالم السنن

وهو شرح سنن أبي داود، الطبعة: الأولى يُغْنِ هـ - 1932 م، الناشر: المطبعة العلمية - حلب، 3/ 133.

(2) عبد الله البسام، أبو عبد الرحمن، بن عبد الرحمن، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، الطبعة: العاشرة، 1426 هـ - 2006 م،

الناشر: مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين،

القاهرة، بتحقيق وتعليق وتخريج: محمد صبحي بن حسن حلاق، 1/ 482.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، 3/ 115، رقم الحديث: 2387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت