حَجَفَةٍ [1] ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ» [2] ، وأيضًا أخرج البخاري بسنده عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ» [3] ، وأيضًا أخرج البخاري بسنده عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» [4] . 3 - دلَّ هذه الأحاديث على أنّه لا قطع في أقلّ من ثلاثة دراهم، خلافًا في أنّهم يقطعون بمجرد السرقة قلّ أوكثُر، قال ابن قتيبة:"وأهل العلم مجمعون على أنه لا يقطع مما دون ثمن المجن المذكورة قيمته، والخوارج تخالفهم، وتوجب"
عليه القطع
في كل شيء،
قل، أو كثر، لقَوْله عز وَجل: {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا [5] } [6] . 4 - هناك اختلاف بين أهل
العلم هل يجوز لعن المعيَّن إذا ارتكب ما يوجب اللعن أم لا يجوز بالتعيين بل بالعموم فقط؟ قال ابن بطال:"فدل هذا الحديث على الفرق بين من تجب لعنته وبين من لا تجب، وبان به أن من أقيم"
عليه حدود
الله فلا ينبغى لعنه، ومن لم يقم عليه حد الله فاللعنة متوجهة
(1) قال الفراهيدي:"حجف: الحَجَفُ: ضَرْبٌ من التِّرَسةِ مُقوِّرَةٌ، من جُلُود الإبِل، الواحدة حَجَفة". ينظر: كتاب العين للفراهيدي، باب الحاء والجيم
والفاء، حجف، 3/ 85.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟، 8/ 161، رقم الحديث: 6794، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، 3/ 1313، الرقم: 1685.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟، 8/ 160، رقم الحديث: 6790، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، 3/ 1312، الرقم: 1684.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [المائدة: 38]
وفي كم يقطع؟، 8/ 160،
رقم الحديث: 6789، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، 3/ 1312، الرقم: 1684.
(5) سورة المائدة: 38.
(6) غريب الحديث لابن قتيبة، 1/ 149.